لمن أعتق والجدة أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم السدس والزوج ثبت ارثه بقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) والزوجة ثبت بقوله تعالى (ولهن الربع مما تركتم) (فصل) وجميعهم ضربان ذو فرض وعصبة فالذكور كلهم عصبات إلا الزوج والأخ من الام وإلا الأب والجد مع الابن. والإناث كلهن إذا انفردن عن اخوتهن ذوات فرض الا المولاة المعتقة ولا الأخوات مع البنات. وعدد العصبات الابن وابنه وان نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ من الأبوين والأخ من الأب وابناهما وان نزلا والعمان كذلك وابناهما وان نزلا وعما الأب وابناهما كذلك أبدا ومولى النعمة. وعدد الإناث البنات وبنات الابن والام والجدة من الجهتين وان علت، والأخوات من الجهات الثلاث والأخ من الام والزوج والزوجة. ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب لأنهم يمتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم، ومن سواهم من الوراث إنما يمت بواسطة سواه فيسقط بمن هو أولى بالميت منه (باب ميراث الجد) روى أبو داود باسناده عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ قال (لك السدس) فلما أدبر دعاه فقال (إن لك سدسا آخر) فلما
(٦٣)