بالاعسار ثم اختارت الفسخ ملكته، ولو آلى منها فرضيت بالمقام معه ثم طالبت بالعنة كان لها ذلك، قلنا الفرق بينهما أن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم فإذا رضيت باسقاط ما يجب لها في المستقبل لم يسقط لأنها أسقطته قبل وجوبه فأشبه اسقاط الشفعة قبل البيع بخلاف العيب ولان الاعسار يعقبه اليسار فترضى بالمقام رجاء ذلك وكذلك المولي يجوز أن يكفر عن يمينه ويطأ فإذا لم يوجد ذلك ثبت لها الخيار فأما العنين إذا رضيته فقد رضيت بالعجز من طريق الخلقة وهو معنى لا يزول في العادة فافترقا (مسألة) قال (وان اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا) أكثر أهل العلم على هذا يقولون متى وطئ امرأته مرة ثم ادعت عجزه لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة منهم عطاء وطاوس والحسن ويحيى الأنصاري والزهري وعمرو بن دينار وقتادة وابن هاشم ومالك والأوزاعي الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي وقال أبو ثور ان عجز عن عن وطئها أجل لها لأنه عجز عن وطئها فيثبت حقها كما لوجب بعد الوطئ.
(٦١٠)