فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) فكل ما أخذ من مال مشرك بغير إيجاف مثل الأموال التي يتركونها فزعا من المسلمين ونحو ذلك هو فئ وما أجلب عليه المسلمون وساروا إليه وقاتلوهم عليه فهو غنيمة سواء أخذ عنوة أو استنزلوا أهله بأمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح حصون خيبر بعضها عنوة وبعضها استنزل أهله بالأمان فكانت غنيمة كلها (مسألة) قال (فخمس الفئ والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم) في هذه المسألة فصول أربعة (أحدها) أن الفئ مخموس كما تخمس الغنيمة في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي (والرواية الثانية) لا يخمس نقلها أبو طالب فقال: إنما تخمس الغنيمة قال القاضي لم أجد بما قال الخرقي من أن الفئ مخموس نصا فأحكيه وإنما نص على أنه غير مخموس وهذا قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر ولا نحفظ عن أحد قبل الشافعي في الفئ خمس كخمس الغنيمة، وأخبار عمر تدل على ما قاله الشافعي ولان الله تعالى قال (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى - إلى قوله - والذين جاءوا من بعدهم) الآية فجعله كله لهم ولم يذكر خمسا، ولما قرأ عمر هذا الآية قال: هذه استوعبت المسلمين، ووجه الأول قول الله تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم) فظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء وهم أهل الخمس: وجاءت الاخبار عن عمر دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه فوجب الجمع بينهما كيلا تتناقض الآية والاخبار وتتعارض، وفي إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق فإن خمسه للذي سمي في الآية وسائره ينصرف إلى من في الخبر كالغنيمة ولأنه مال مشترك مظهور عليه فوجب أن يخمس كالغنيمة والركاز وروى البراء بن عازب قال لقيت خالي ومعه الراية قلت إلى أين؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه ان أضرب عنقه وأخمس ماله (الفصل الثاني) ان الغنيمة مخموسة ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم بحمد الله، وقد نطق به
(٢٩٩)