(فصل) اختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم فكان علي رضي الله عنه يفرض للأخوات فروضهن والباقي للجد إلا أن ينقصه ذلك من السدس فيفرضه له فإن كانت أخت لأبوين وأخوة لأب فرض للأخت النصف وقاسم الجد الاخوة فيما بقي الا أن تنقصه المقاسمة من السدس فنفرضه له، فإن كان الاخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى السدس، فإن اجتمع ولد الأب وولد الأبوين مع الجد سقط ولد الأب ولم يدخلوا في المقاسمة ولا يعتد بهم، وان انفرد ولد الأب قاموا مقام ولد الأبوين مع الجد، وصنع ابن مسعود في الجد مع الأخوات كصنع علي عليه السلام وقاسم به الاخوة إلى الثلث فإن كان معهم أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم صنع صنيع زيد في إعطاء الجد الاحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، وعلي يقاسم به بعد أصحاب الفرائض إلا أن يكون أصحاب الفرائض بنتا أو بنات فلا يزيد الجد على الثلث ولا يقاسم به، وقال بقول علي الشعبي والنخعي والمغيرة بن المقسم وابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وذهب إلى قول ابن مسعود مسروق وعلقمة وشريح، وأما مذهب زيد فهو الذي ذكره الخرقي وسنشرحه إن شاء الله، واليه ذهب أحمد وبه قال أهل المدينة وأهل الشام والثوري والأوزاعي والنخعي والحجاج بن أرطاة ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو عبيد وأكثر أهل العلم
(٦٧)