لأنهما باطلان من أصلهما ولا مهر لها على واحد منهما ولا ميراث لها منهما ولا يرثها واحد منهما كذلك وإن لم يعلم ذلك فسخ نكاحهما فروي عن أحمد انه يجب لها نصف المهر ويقترعان عليه لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ نكاحه قبل الدخول، فوجب عليه نصف مهرها كما لو خالعها، وقال أبو بكر لامهر لها لأنهما مجبران على الطلاق فلم يلزمهما مهر كما لو فسخ الحاكم نكاح رجل لعسره أو عنته، وإن ماتت قبل الفسخ والطلاق فلاحدهما نصف ميراثها فيوقف الامر حتى يصطلحا عليه ويحتمل أن يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف أنه المستحق وورث، وإن مات لزوجان فلها ربع ميراث أحدهما، فإن كانت قد أقرت أن أحدهما سابق بالعقد فلا ميراث لها من الآخر وهي تدعي ربع ميراث من أقرت له، فإن كان قد ادعى ذلك أيضا دفع إليها ربع ميراثه، وإن لم يكن ادعى ذلك وأنكر الورثة فالقول قولهم مع ايمانهم فإن نكلوا قضي عليهم، إن لم تكن المرأة أقرت بسبق أحدهما احتمل أن يحلف ورثة كل واحد منهما ويبرأ، واحتمل أن يقرع بينهما فمن خرجت قرعته فلها ربع ميراثه وقد روى حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل ثم مات الأب ولم يعلم أيتهن زوج يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه والله أعلم (فصل) وإن ادعى كل واحد منهما أنه السابق فأقرت لأحدهما ثم فرق بينهما وقلنا بوجوب المهر وجب على المقر له دون صاحبه لاقراره لها به واقرارها ببراءة صاحبه وإن ماتا ورثت المقر له دون صاحبه كذلك، وإن ماتت هي قبلهما احتمل أن يرثها المقر له كما ترثه واحتمل أن لا يقبل اقرارها له كما لم تقبله في نفسها، وإن لم تقر لأحدهما إلا بعد موته فهو كما لو أقرت في حياته، وليس لورثة
(٤٠٨)