الأب عم ولد الابن. ويروى أن رجلا أتى عبد الملك بن مروان فقال يا أمير المؤمنين اني تزوجت امرأة وزوجت ابني بأمها فأخبرنا فقال عبد الملك ان أخبرتني بقرابة ولدك من ولد ابنك أخبرتك، فقال الرجل يا أمير المؤمنين هذا العريان بن الهيثم الذي وليته قائم سيفك ان علم ذلك فلا تخبرني فقال العربان أحدهما عم الآخر والآخر خاله (فصل) وإذا تزوج رجل بامرأة وزوج ابنه بنتها أو أمها فزفت امرأة كل واحد منهما إلى صاحبه فوطئها فإن وطئ الأول يوجب عليه مهر مثلها لأنه وطئ شبهة ويفسخ به نكاحها من زوجها لأنها صارت بالوطئ حليلة ابنه أو أبيه ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجها لأن الفسخ جاء من قبلها بتمكينها من وطئها ومطاوعتها على ولا شئ لزوجها على الواطئ لأنه لم يلزمه شئ يرجع به ولأن المرأة مشاركة في إفساد نكاحها بالمطاوعة فلم يجب على زوجها شئ كما لو انفردت به، ويحتمل أن يلزمه لزوجها نصف مهر مثلها لأنه أفسد نكاحها قبل الدخول أشبه المرأة تفسد نكاحه بالرضاع. وينفسخ نكاح الواطئ أيضا لأن امرأته صارت أما لموطوءته أو بنتا لها، ولها نصف المسمى، فأما وطئ الثاني فيوجب مهر المثل للموطوءة خاصة فإن أشكل الأول انفسخ النكاحان ولكل واحدة مهر مثلها على واطئها ولا يثبت رجوع أحدهما على الآخر ويجب لامرأة كل واحد منهما على الآخر نصف المسمى ولا يسقط بالشك
(٤٩٩)