يجزئه الحر جارية فملكه تام وله الوطئ بغير اذن سيده لقوله سبحانه (أو ما ملكت أيمانكم) ولان ملكه عليها تام له التصرف فيها بما شاء بغير اذن سيده فكذلك الوطئ وما فيه من الرق لا يمنعه من استيفاء ما يملكه كما له ان يتصرف ويأكل ما ملكه بنصفه الحر. وقال القاضي حكمه حكم القن وهو منصوص الشافعي، وقال بعض أصحابه كقولنا، واحتج من منع ذلك بأنه لا يمكنه الوطئ بنصفه الحر وحده وكذلك منعناه التزويج حتى يأذن له سيده ولنا انه لا حق لسيد فيها ولا يلحقه ضرر باستمتاعه منها فلم يعتبر اذنه فيها كاستخدامها وأما التزويج فإنه يلزمه به حقوق تتعلق بجملته فاعتبر رضى السيد ليكون راضيا بتعلق الحق بملكه بخلاف مسئلتنا فإن الحق له لا عليه فأما ان اذن له سيده فيه جاز الا عند من متع العبد التسري لأنه كالقن في قولهم (فصل) نقل محمد بن ماهان عن أحمد لا بأس للعبد أن يتسرى إذا أدن له سيده فإن رجع السيد فليس له أن يرجع إذا أذن له امرة وتسرى وكذلك نقل عنه إبراهيم بن هاني ويعقوب بن بختان ولم أر عنه خلاف هذا، فظاهر هذا انه إذا تسرى باذن السيد لم يملك السيد الرجوع لأنه يملك به البضع فلم يملك سيده فسخه قياسا على النكاح وقال القاضي يحتمل انه أراد بالتسري ههنا التزويج وسماء تسريا مجازا ويكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده وظاهر كلام أحمد خلاف هذا وذلك لأنه ملكه بضعا أبيح له وطؤها فلم يملك رجوعه فيه كما لو زوجه
(٤٤٠)