أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأنهى عنهما وأعاقب عليهما؟ متعة النساء ومتعة الحج ولأنه عقد على منفعة فيكون مؤقتا كالإجارة ولنا ما روى الربيع بن سبرة أنه قال: أشهد على أبي انه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء رواه أبو داود. وفي لفظ رواه ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم المتعة فقال (يا أيها الناس اني كنت أذنت لكم في الاستمتاع الاوان الله قد حرمها إلى يوم القيامة) وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. رواه مالك في الموطأ وأخرجه الأئمة النسائي وغيره واختلف أهل العلم في الجمع بين هذين الخبرين فقال قوم في حديث على تقديم وتأخير وتقديره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ونهى عن متعة النساء ولم يذكر ميقات النهي عنها وقد بينه الربيع بن سبرة في حديثه انه كان في حجة الوداع حكاه الإمام أحمد عن قوم وذكره بن عبد البر وقال الشافعي لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه الا المتعة فحمل الامر على ظاهره وان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر ثم أباحها في حجة الوداع ثلاثة أيام ثم حرمها ولأنه لا تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق والظهار واللعان والتوارث فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة، وأما قول ابن عباس فقد حكي عنه الرجوع عنه. وروى أبو بكر باسناده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد كثرت في المتعة حتى قال فيها الشاعر:
(٥٧٢)