ولأنه عقد معاوضة فلم تجب فيه الخطبة كالبيع وما استدلوا به يدل على عدم الكمال بدون الخطبة لا على الوجوب (فصل) ويستحب اعلان النكاح والضرب فيه بالدف قال أحمد يستحب أن يظهر النكاح ويضر ب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف وقيل له ما الدف؟ قال هذا الدف قال لا بأس بالغزل في العرس بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار (أتيناكم أتيناكم فحيونا نحيكم لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم) لاعلى ما يصنع الناس اليوم ومن غير هذا الوجه (ولولا الحنطة الحمراء ما سمنت عذاريكم.
وقال أحمد أيضا يستحب ضرب الدف والضرب في الاملاك فقيل له ما الصوت؟ قال يتكلم ويتحدث ويظهر والأصل في هذا ما روى محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح؟ رواه النسائي وقال عليه السلام (أعلنوا النكاح - وفي لفظ - أظهر والنكاح) وكان يحب أن يضرب عليها بالدف، وفي لفظ (واضربوا عليه بالغربال) وعن عائشة أنها زوجت يتيمة رجلا من الأنصار وكانت عائشة فيمن أهداها إلى زوجها قالت فلما رجعنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما قلتم يا عائشة؟ - قالت سلمنا ودعونا بالبركة ثم انصرفنا فقال - ان الأنصار قوم فيهم غزل الا قلتم يا عائشة آتيناكم آتيناكم فحيانا وحياكم؟) روى هذا كله أبو عبد الله بن ماجة في سننه، وقال أحمد رحمه الله لا بأس بالدف في العرس الختان وأكره الطبل وهو المنكر وهو الكوبة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم (فصل) فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح وبه يقول