الزاني وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وقالا ليس هذا في كتاب الله تعالى فقال لها: كم فرض الله عليكم من الصلاة؟ قالا خمس صلوات في اليوم والليلة وسألهما عن عدد ركعاتها فأخبراه بذلك وسألهما عن مقدار الزكاة ونصبها فأخبراه فقل فهل تجدان ذلك في كتاب الله؟ قالا لا نجده في كتاب الله قال فمن أين صرتما إلى ذلك؟ قالا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده قال فكذلك هذا. ثم لا فرق بين الخالة والعمه حقيقة أو مجازا كعمات آبائها وخالاتهم وعمات أمهاتها وخالاتهن وان علت درجتهن من نسب كان ذلك أو من رضاع، فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد لما ذكرناه ولان الام إلى ابنتها أقرب من الأختين فإذا لم يجمع بين الأختين فالمراة وابنتها أولى (فصل) ولا يرحم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم ودخولهما في عموم قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) ولان إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا، وفي كراهة ذلك روايتان (إحداهما) يكره روي ذلك عن ابن مسعود وبه قال جابر بن زيد وعطاء والسحن وسعيد بن عبد العزيز وروى أبو حفص باسناده عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن تزوج المرأة على ذي قرابتها كراهية القطيعة، ولأنه مفض إلى قطيعة الرحم
(٤٧٩)