(فصل) وإذا عتقت الأمة فقالت لزوجها زدني في مهري ففعل فالزيادة لها دون سيدها سواء كان زوجها حرا أو عبدا وسواء عتق معها أو لم يعتق نص عليه أحمد فيما إذا زوج عبده من أمته ثم أعتقا جميعا فقالت الأمة زدني في مهري فالزيادة للأمة لا للسيد، فقيل أرأيت أن كان الزوج لغير السيد لمن تكون الزيادة؟ قال للأمة، وعلى قياس هذا لو زوجها سيدها ثم باعها فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني، وقال القاضي الزيادة للسيد المعتق في الموضعين على قياس المذهب لأن من أصلنا ان الزيادة في الصداق تلحق بالعقد الأول فتكون كالذكورة فيه. والذي قلناه أصح لأن الملك في الزيادة إنما ثبت حال وجودها بعد زوال ملك سيدها عنها فيكون لها ككسبها والموهوب لها، وقولنا ان الزيادة تلحق بالعقد معناه انها تلزم ويثبت الملك فيها ويصير الجميع صداقا وليس معناه انا تبينا ان أملك كان ثابتا فيها وكان لسيدها فإن هذا محال ولان سبب ملك هذه الزيادة وجد بعد العتق فلا يجوز أن يتقدم الملك عليه لأنه يؤدي إلى تقدم الحكم قبل سببه ولو كان الملك ثابتا للمعتق فيه حين التزويج للزمته زكاته وكان له نماؤه وهذا أظهر من أن نطيل فيه (باب اجل العنين والخصي غيرا لمجبوب) العنين هو العاجز عن الايلاج وهو مأخوذ من عن أي اعترض لأن ذكره يعن إذا أراد ايلاجه أي يعترض
(٦٠٢)