ولنا أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع كطلاق المسلم، فإن قيل لا نسلم صحة أنكحتم قلنا دليل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال (وامرأته حمالة الحطب) وقال (وامرأة فرعون) وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (ولدت من نكاح لامن سفاح) وإذا ثبت صحتها ثبتت أحكامها كأنكحة المسلمين، فعلى هذا إذا طلق الكافر ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وأصابها ثم أسلما لم يقرا عليه، وإن طلق امرأته أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها، وان نكحها كتابي وأصابها حلت لمطلقها ثلاثا سواء كان المطلق مسلما أو كافرا، وان ظاهر الذمي من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار لقوله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) وان آلى ثبت حكم الايلاء لقوله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم) (فصل) ويحرم عليه في النكاح ما يحرم على المسلمين على ما ذكرنا في الباب قبله الا أنهم يقرون على الأنكحة المحرمة بشرطين (أحدهما) أن لا يترافعوا إلينا (والثاني) أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم لأن الله تعالى قال (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا) فدل هذا على أنهم يخلون وأحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا ولان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أحكامهم ولا في أنكحتهم مع علمه أن هم يستبيحون نكاح محارمهم، وقد روي عن أحمد في المجوسي تزوج نصرانية قال: يحال بينه وبينها قيل من يحول بينهما؟ قال الإمام قال:
(٥٦٣)