رضي الله عنهم وأصحاب الرأي، وجعل ابن عباس ثلث المال كله للام في المسئلتين لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والاخوة وليس ههنا ولد وأخوة ويروى ذلك عن علي وروي ذلك عن شريح في زوج وأبوين وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبوين وكقول ابن عباس في امرأة وأبوين وبه قال أبو ثور لأننا لو فرضنا للام ثلث المال في زوج وأبوين لفضلناها على الأب ولا يجوز ذلك وفى مسألة المرأة لا يؤدي إلى ذلك واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) وبقوله عليه السلام (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر والأب ههنا عصبة فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض كما لو كان مكانه جد والحجة معه لولا انعقاد الاجماع من الصحابة على مخالفته ولان الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للام ثلث الباقي كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد لأن الأب في درجتها والجد أعلى منها وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه ثم إنه مع الزوج يأخذ مثلي ما أخذت الام كذلك مع المرأة قياسا عليه (مسألة) قال (وإذا كان زوج وأم وإخوة لأم واخوة لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الأب والام) هذه المسألة تسمى المشركة وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا من ولد الام وعصبة من ولد الأبوين وإنما سميت المشركة لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين
(٢١)