القاضي مثل ابن الحلبي وابن الجعدي استقبل النكاح فظاهر هذا انه أفسد النكاح لانتفاء عدالة المولى له وهذا قول الشافعي وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، قال ابن عباس قال احمد أصح شئ في هذا قول ابن عباس وقد روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل) وروي عن أبي بكر البرقاني باسناده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل) ولأنها ولاية نظرية فلا يستبدئها الفاسق كولاية المال، والرواية الأخرى ليست بشرط.
نقل مثنى بن جامع أنه سأل أحمد إذا تزوج بولي فاسق وشهود عدول فلم ير أنه يفسد من النكاح شئ وهذا ظاهر كلام الخرقي لأنه ذكر الطفل والعبد والكافر ولم يذكر الفاسق وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي لأنه يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل ولان سبب الولاية القرابة وشرطها النظر وهذا قريب ناظر فيلي كالعدل (فصل) ولا يشترط أن يكون بصيرا لأن شعيبا عليه السلام زوج ابنته وهو أعمى ولان المقصود في النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة فلا يفتقر إلى النظر ولا يشترط كونه ناطقا بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة لأن إشارته تقوم مقام نطقه في سائر العقود والأحكام فكذلك في النكاح (فصل) ومن لا نثبت له الولاية لم يصح توكيله لأن وكيله نائب عنه وقائم مقامه، وإن وكله