يفضل في يدها سهم لهما، وإن أقر الأربع بهما فضل لهما أربعة أسهم، فإن كان المقر بهما يتصادقان اقتسماها بينهم أثلاثا فإن تجاحدا فلا شئ للأخ لأنه يقر انه لا حق له في الثلثين ويكون المقر به للأخت لأنها تدعي خمس الثلثين، وإن جحدته ولم يجحدها لم يلتفت إلى جحدها لاقرار الأخوات المعروفات وإن جحدها ولم تجحده احتمل أن يكون المقر به لها لاقراره بأنه لا يستحق شيئا من الثلثين وكونها تدعي من الثلثين مثل هذه الفضلة ويحتمل أن لا تستحق إلا ثلث أربعة أسهم لاقرارها بها للأخ والأول أولى إن شاء الله تعالى وإن أقر العم بأخت أو أخوات من أب أو أبوين فلا شئ لهم، وإن أقر بأخ أو أخت من أم أو بأم أو جدة فللمقر له السدس، وإن أقر بأخ من أبوين أو من أب أو بابنين من ولد لام فلهم جميع ما في يده، وإن خلف أما وأخا من أبوين فأقرت الام بأخ من أم أو من أبوين فله السدس وهو نصف ما في يدها وإن أقرت بأخ من أب فصدقها الأخ من الأبوين فله السدس وهو نصف ما في يدها ولا شئ للمقر له وإن لم يصدقها فقد أقرت له بما لا يدعيه فيحتمل أن يقر في يدها ولا يصح اقرارها ويحتمل أن يصطلحا عليه لأنه لا يخرج عنهما وقد أشكل أمره ويحتمل أن يكون لبيت المال لأنه مال لم يثبت له مستحق ولا يدعيه أحد، فإن أقر الأخ بأخ له من أبوين فله ثلاثة أثمان ما في يده لأن مسألة الاقرار من اثني عشر له منها خمسة وفي يده ثمانية فالفاضل في يده ثلاثة (فصل) إذا خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه
(١٤٩)