وذكر أبو الخطاب فيما إذا شرط الخيار ان رضيت أمها أو ان جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما روايتين (أحدهما) النكاح صحيح والشرط باطل وبه قال أبو ثور فيما إذا شرط الخيار، وحكاه عن أبي حنيفة وزعم أنه لا خلاف فيها: وقال ابن المنذر قال احمد وإسحاق إذا تزوجها على أنه ان جاء بالمهر في وقت كذا وكذا ولا فلا نكاح بينهما الشرط باطل والعقد جائز وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي وروى ذلك عن الزهري، وروى ابن منصور عن أحمد في هذا أن العقد والشرط جائز ان لقوله عليه السلام (المسلمون على شروطهم) (والرواية الأخرى) يبطل العقد من أصله في هذا كله لأن النكاح لا يكون إلا لازما وهذا يوجب جوازه، ولأنه إذا قال إن رضيت أمها أو إن جئتني في وقت كذا فقد وقف النكاح على شرط ولا يجوز وقفه على شرط وهذا قول للشافعي ونحوه عن مالك وأبي عبيد (فصل) وإن شرط الخيار في الصداق خاصة لم يفسد النكاح لأن النكاح ينفرد عن ذكر الصداق ولو كان الصداق حراما أو فاسدا لم يفسد النكاح فلان لا يفسد بشرط الخيار فيه أولى ويخالف البيع فإنه إذا فسد أحد العوضين فيه فسد لآخر. فإذا ثبت هذا ففي الصداق ثلاثة أوجه (أحدها) يصح الصداق ويبطل شرط الخيار كما يفسد الشرط في النكاح ويصح النكاح (والثاني) يصح ويثبت الخيار فيه لأن عقد الصداق عقد منفرد يجرى مجرى الأثمان فثبت فيه الخيار كالبياعات (والثالث) يبطل الصداق لأنها لم ترض به فلم يلزمها كما لو لم يوافقه على شئ
(٤٥٢)