الاخوة السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ولا ذكر للاخوة ميراثا فكان الباقي كله للأب (الحال الثالثة) يجتمع له الأمران الفرض والتعصيب وهي مع إناث الولد أو ولد الابن فله السدس لقوله تعالى (فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالاجماع ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر) متفق عليه والأب أولى رجل بعد الابن وابنه وأجمع أهل العلم على هذا كله فليس فيه بحمد الله اختلاف نعلمه (فصل) والجد كالأب في أحواله الثلاث وله حال رابع مع الاخوة يذكر في بابه ويسقط بالأب لأنه يدلي به فيسقط به كالاخوة وكذلك كل جد يسقط بابنه لكونه يدلي به وينقص الجد عن رتبة الأب في زوج وأبوين أو امرأة وأبوين فيفرض للام فيهما ثلث جميع المال وباقيه للجد بخلاف الأب (مسألة) (قال وللزوج النصف إذا لم يكن ولد فإن كان لها ولد فله الربع وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن ولد فإن كان له ولد فلهن الثمن) وجملة ذلك أن الزوج والزوجة ذوا فرض لا يرثان بغيره وفرض الزوج النصف مع عدم ولد الميتة وولد ابنها والربع مع الولد أو ولد الابن وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج
(١٨)