عن ميراثه كله وأولاهم بالميراث أقربهم ويسقط به من يعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر) وأقربهم البنون ثم بنوهم وان سفلوا يسقط قريبهم ببعيدهم ثم الأب ثم آباؤه وان علو الأقرب منهم فالأقرب ثم بنو الأب وهم الإخوة للأبوين أو للأب ثم بنوهم وان سفلوا الأقرب منهم فالأقرب ويسقط البعيد بالقريب سواء كان القريب من ولد الأبوين أو من ولد الا ب وحده فإن اجتمعوا في درجة واحدة فولد الأبوين أولى لقوة قرابته بالام فلهذا قال ابن الأخ للأب والام أولى من ابن الأخ للأب لأنهما في درجة واحدة وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والام لأن ابن الأخ للأب أعلى درجة من ابن ابن الأخ للأب والام وعلى هذا أبدا ومهما بقي من بني الأخ أحد وإن سفل فهو أولى من العم لأنه من ولد الأب والعم من ولد الجد فإذا انقرض الاخوة وبنوهم فالميراث للأعمام ثم بنيهم على هذا النسق أن استوت درجتهم قدم من هو لأبوين، فإن اختلفت قدم الاعلى وإن كان لأب ومهما بقي منهم أحد، وان سفل فهو أولى من عم الأب لأن الأعمام من ولد الجد وأعمام الأب من ولد أب الجد فإذا انقرضوا فالميراث لأعمام الأب على هذا النسق ثم لأعمام الجد ثم بنيهم وعلى هذا أبدا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم لما مر في الحديث وهذا كله مجمع عليه بحمد الله ومنه (مسألة) قال (وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف والام ثلث ما بقي وما بقي فللأب وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع والام ثلث ما بقي وما بقي فللأب) هاتان المسئلتان يسميان العمريتين لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء فأتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي
(٢٠)