بلغت لم يكن لها خيار كالبالغة إذا زوجت. وقد خطب عمر أم كلثوم ابنة أبي بكر بعد موته إلى عائشة فأجابته وهي لدون عشر لأنها إنما ولدت بعد موت أبيها، وإنما كانت ولاية عمر عشرا فكرهته الجارية فتزوجها طلحة بن عبيد الله ولم ينكره منكر فدل ذلك على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها والله أعلم.
(مسألة) قال (ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا) لا نعلم خلافا في استحباب استئذانها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به ونهى عن النكاح بدونه وأقل أحوال ذلك الاستحباب ولان فيه تطيب قلبها وخروجا من الخلاف. وقالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم تستأمر) وقال (استأمروا النساء في أبضاعهن فإن البكر تستحيي فتسكت فهو اذنها) متفق عليهما وروي عن عطاء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا أنكحهن قال كان يجلس عند خدر المخطوبة فيقول ان فلانا يذكر فلانة فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن سكتت زوجها (فصل) ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (آمروا النساء في بناتهن) لأنها تشاركه في النظر لابنتها وتحصيل المصلحة لها بشفقتها عليها وفي استئذانها تطيب قلبها وارضاء لها فتكون أولى.