(مسألة) قال (وله أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين) اختلفت الرواية عن أحمد في إباحة أكثر من أمة إذا لم تعفه فعنه أنه قال إذا خشي العنت تزوج أربعا إذا لم يصبر كيف يصنع؟ وهذا قول الزهري والحارث العكلي ومالك وأصحاب الرأي (والرواية الثانية) قال أحمد لا يعجبني أن يزوج الا أمة واحدة يذهب إلى حديث ابن عباس وهو ما روي عن ابن عباس أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة وقرأ ذلك لمن خشي العنت منكم) وبه قال قتادة والشافعي وابن المنذر لأن من له زوجة يمكنه وطؤها لا يخشى العنت وجه الأولى قوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا) الآية وهذا داخل في عمومها ولأنه عادم للطول خائف للعنت فجاز له نكاح أمة كالأولى، وقولهم لا يخشى العنت قلنا الكلام فيمن يخشاه ولا نبيحه الا له، وقول ابن عباس يحمل على من لم يخش العنت فكذلك الرواية الأخرى عن أحمد، وان تزوج حرة فلم تعفه فذكر فيها أبو الخطاب روايتين مثل نكاح الأمة في حق من تحته أمة لم تعفه لما ذكرنا، وان كانت الحرة تعفه فلا خلاف في تحريم نكاح الأمة، وان نكح أمة تعفه لم يكن له أن ينكح أخرى فإن نكحها فنكاحها باطل لأنه يبطل في إحداهما وليست إحداهما بأولى من الأخرى فبطل كما لو جمع بين أختين (فصل) وللعبد أن ينكح الأمة وان فقد فيه الشرطان لأنه مساو لها فلم يعتبر فيه هذان الشرطان كالحر مع الحرة، وله نكاح أمتين معا وواحدة بعد واحدة لأن خشية العنت غير مشروطة فيه،
(٥١٤)