(مسألة) قال أبو القاسم رحمه الله تعالى (وإذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن بن منه وكان لكل واحدة ما سمى لها إن كان حلالا أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حراما، ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه أيضا ولا شئ عليه لواحدة منهن فإن كان اسلامه واسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات، فإن كان دخل بهن ثم أسلم فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان) في هذه المسألة فصول خمسة (أحدها) أنه إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو كتابي يتزوج بوثنية أو مجوسية قبل الدخول تعجلت الفرقة بينهما من حين اسلامه ويكون ذلك فسخا لا طلاقا وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تنعجل الفرقة بل إن كانا في دار الاسلام عرض الاسلام على الآخر فإن أبي وقعت الفرقة حينئذ، وإن كانا في دار الحرب وقف ذلك على انقضاء عدتها فإن ليسلم الآخر وقعت الفرقة فإن كان الاباء من الزوج كان طلاقا لأن الفرقة حصلت من قبله فكان طلاقا كما لو لفظ به، وإن كان من المرأة كان فسخا لأن المرأة لا تملك الطلاق، وقال مالك إن كانت هي المسلمة عرض عليه الاسلام فإن أسلم والا وقعت الفرقة، وإن كان هو المسلم تعجلت الفرقة لقوله سبحانه (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)
(٥٣٢)