السلام أنه جعل ذا السهم أحق ممن لا سهم له، وأنه ورث من ابن الملاعنة ذوي أرحامه كما لا يرثون من غيره. قال ابن اللبان وليس هذا محفوظا عن علي وإنما المشهور عنه قوله لأولياء المرجومة عن ابنها هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، وإن جنى جناية فعليكم، وفسر القاضي قول أحمد إن لم تكن أم فعصبتها عصبته بتقديم الرد على عصبة الام كقوله في أخت وابن أخ المال كله للأخت وهذا تفسير للكلام بضد ما يقتضيه وحمل اللفظ على خلاف ظاهره وإنما هذه الرواية كمذهب ابن مسعود ورواية الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع فإن لم تكن أم فعصبتها عصبته:
امرأة وجدة وأختان وابن أخ للمرأة الربع وللجدة السدس وللأختين الثلث والباقي لابن الأخ في الروايتين جميعا. وقال أبو حنيفة الباقي يرد على الأختين والجدة وهو قول القاضي في الرواية الثانية:
أبو أم وبنت وابن أخ وبنت أخ الباقي لابن الأخ وحده ويحتمل أن يكون لأب الام سدس باقي المال وخمسة أسداسه لابن الأخ، وقال أبو حنيفة المال بين أم الام والبنت على أربعة بالفرض والرد (فصل) فإن لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم فالمال لعصبة أمه في قول الجماعة. وقد روي ذلك عن علي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه هو بين ذوي الأرحام كميراث غيره ورووه عن علي عليه السلام وذلك مثل خال وخالة وابن أخ وأخته المال للذكر، وفي قول أبي حنيفة هو بينهما في المسئلتين نصفين:
خالة لأب وأم وخال لأب المال للخال. وقال أبو حنيفة هو للخالة: خالة وبنت بنت المال بينهما