غير ارادته بأن يهبه للمرأة فينفسخ نكاحه، يملكها إياه والمولى بخلاف ذلك، ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل لأن المعتبر في ا لفساد نية الزوج لانية غيره ولم ينو وإذا كان مولى ولم ينو التحليل فهو أولى بالصحة لأنه لا سبيل لمعتقه إلى فسخ نكاحه ولا عبرة بنيته (فصل) ونكح المحلل فاسد يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة ولا يحصل به الاحصان ولا الإباحة للزوج الأول كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة، فإن قيل فقد سماء النبي صلى الله عليه وسلم محللا وسمى الزوج محللا له ولو لم يحصل الحل لم يكن محللا ولا محللا له قلنا إنما سماه محللا لأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل كما قال (ما آمن بالقرآن من استحل محارمه) وقال الله تعالى [يحلونه عاما ويحرمونه عاما] ولو كان محللا في الحقيقة والآخر محللا له لم يكونا ملعونين (مسألة) قال رحمه الله (وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره أو عقد نكاحا لمحرم أو على محرمة فالنكاح فاسد) وجملته ان المحرم إذا تزوج لنفسه أو عقد النكاح لغيره ككونه وليا أو وكيلا فإنه لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) رواه مسلم. وان عقد الحلال نكاحا لمحرم بأن يكون وكيلا له أو وليا عليه أو عقده على محرمة لم يصح لدخوله في عموم الحديث لأنه إذا تزوج له
(٥٧٨)