ورث بهما ثم إن امتناع الإرث بهما في الاسلام لعدم وجودهما، ولو تصور وجودهما لورث بهما بدليل انه قد ورث بنظيرهما في ابن عم هو زوج أو أخ من أم قال ابن اللبان: واعتبارهم عندي فاسد من قبل إن الجدة تكون أختا لأب، فإن ورثوها بكونها جدة لكون الابن يسقط الأخت دونها لزمهم توريثها بكونها أختا لكون الام تسقط الجدة دونها وخالفوا نص الكتاب في فرض الأخت وورثوا الجدة التي لا نص للكتاب في فرضها، وهو مختلف فيه فمنهم من قال هو طعمة وليس بفرض مستحق (1) ويلزمهم ان الميت إذا خلف أمه وأم أم هي أخت ان لا يورثوها شيئا لأن الجدودة محجوبة وهي أقوى القرابتين، وان قالوا نورثها مع الام بكونها أختا نقضوا اعتبارهم بكونها أقوى القرابتين وجعلوا الاخوة تارة أقوى وتارة أضعف، وإن قالوا أقوى القرابتين الاخوة لأن ميراثها أوفر لزمهم في أم هي أخت جعل الاخوة أقوى من جهة الأمومة، ويلزمهم في إسقاط ميراثها مع الابن والأخ من الأبوين ما لزم القائلين بتقديم الجدودة مع الام. فإن قالوا توريثها بالقرابتين يفضي إلى حجب الام بنفسها إذا كانت أختا وللميت أخت أخرى قلنا وما المانع من هذا؟ فإن الله تعالى حجب الام بالأختين بقوله (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) من غير تقييد بغيرها ثم هم قد حجبوها عن ميراث
(١٨١)