زوجها كالفسخ برضاع أو لعان ونحوه مما لا تحل بعده لزوجها فهذه يجوز التعريض بخطبتها في عدتها لقول الله تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) ولما روت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا (إذا حللت فآذنيني - وفي لفظ - لا تسقيني بنفسك - وفي - لفظ لا تفوتينا بنفسك) وهذا تعريض بخطبتها في عدتها ولا يجوز التصريح لأن الله تعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح ولان التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحوص عليه على الاخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها والتعريض بخلافه (القسم الثاني) الرجعية فلا يحل لاحد التعريض بخطبتها ولا التصريح لأنها في حكم الزوجات فهي كالتي في صلب نكاحه (القسم الثاني) بائن يحل لزوجها كالمختلعة والبائن بفسخ لغيبة أو اعسار ونحو ه فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض لأنها مباحة له نكاحها في عدتها فهي كغير المعتدة وهل يجوز لغيره التعريض بخطبتها فيه وجهان وللشافعي فيه أيضا قولان (أحدهما) يجوز لعموم الآية ولأنها بائن فأشبهت المطلقة ثلاثا (والثاني) لا يجوز لأن الزوج يملك أن يستبيحها فهي كالرجعية والمرأة في الجواب كالرجل في الخطبة في ما يحل ويحرم لأن الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته إذا ثبت هذا فالتعريض أن يقول اني في مثلك لراغب ورب راغب فيك
(٥٢٥)