الصدقة عن كفايتهم فرق فيهم على حسب ما يرى، ويستحب أن لا ينقص من كل صنف عن أقل من ثلاثة لأنهم أقل الجمع الا العامل فإنه يكون واحدا، وان فضلت الصدقة عن كفايتهم نقل الفاضل إلى أقرب البلاد إليه وإن كان المتولي لتفريقها ربها فيستحب أن يبدأ بأهلها من أهله ويفرقها في الأهم فالأهم وهو من اشتدت حاجته وقرب منه نسبه ويعطي من أمكنه (فصل) وإن اجتمع في واحد سببان يجوز الاخذ بكل واحد منهما منفردا كالفقير الغارم أعطي بهما جميعا فيعطي ما يقضي غرمه ثم يعطى ما يغنيه لأن الشخص الذي فيه المعنيان كشخصين وجد في كل واحد منهما أحد المعنيين فيستحق بهما كالميراث لابن عم هو زوج أو أخ من أم ولو أوصى لقرابته وللفقراء استحق القريب الفقير سهمين (مسألة) قال (ولا يعطي من الصدقة لبني هاشم) ولا لمواليهم ولا للوالدين وان علوا ولا للود وإن سفل ولا للزوج ولا للزوجة ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لكافر ولا لمملوك الا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب. هذه المسائل قد تكررت وذكرنا شرحها في باب الزكاة بما أغني عن اعادته ههنا (مسألة) قال (وإذا تولى الرجل اخراج زكاته سقط العاملون) وذلك لأن العامل إنما يأخذ أجر عمالته فإذا أخرج الرجل زكاة نفسه لم يكن ثم عامل عليها ولا من يستحق أجرا فيسقط سهمه والله أعلم (فصل في جوائز السلطان) كان الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه يتورع عنها ويمنع بنيه وعمه من أخذها وهجرهم حين قبلوها وسد الأبواب بينه وبينهم حين أخذوها ولم يكن يأكل من بيوتهم شيئا ولا ينتفع بشئ يصنع عندهم وأمرهم بالصدقة بما أخذوه، وإنما فعل ذلك لأن أموالهم تختلط بما يأخذوا من الحرام من الظلم وغيره فيصير شبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين) وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن واقع الشبهات أوشك أن يقع في الحرام
(٣٣١)