(أحدهما): يقبل لأن الحق في العبد لسيده فإذا أقر بانتقال حقه عنه قبل. و (الثاني): لا يقبل لأنه متهم في أنه يواطئه ليأخذ به المال.
(فصل) ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لأنه قد صار معه في باب المعاملة كالأجنبي حتى يجري بينهما الربا فصار كالغريم يدفع زكاته إلى غريمه ويجوز للمكاتب ردها إلى سيده بحكم الوفاء لأنها رجعت إليه بحكم الايفاء أشبه ايفاء الغريم دينه بها قال ابن عقيل ويجوز دفع الزكاة إلى سيد المكاتب وفاء عن الكتابة وهو الأولى لأنه أعجل لعتقه وأوصل إلى المقصود الذي كان الدفع من أجله فإنه إذا أخذه المكاتب قد يدفعه وقد لا يدفعه.
ونقل حنبل إنه قال قال سفيان لا تعطي مكاتبا لك من الزكاة قال وسمعت أبا عبد الله يقول:
وأنا أرى مثل ذلك.
وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل: أيعطى المكاتب من الزكاة؟ قال: المكاتب بمنزلة العبد فيكف يعطى؟ ومعناه والله أعلم لا يعطي مكاتبه من الزكاة لأنه عبده وماله يرجع إليه ان عجز وان عتق فله ولاؤه ولا تقبل شهادته لمكاتبه ولا شهادة مكاتبه له (مسألة) قال (وقد روي عن عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يعتق منها) اختلف الرواية عن أحمد رحمه الله في جواز الاعتاق من الزكاة فروي عنه جواز ذلك، وهو قول ابن عباس والحسن والزهري ومالك وإسحاق وأبي عبيد والعنبري وأبي ثور لعموم قول الله تعالى (وفي الرقاب) وهو متناول للقن بل هو ظاهر فيه فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه كقوله تعالى (فتحرير رقبة) وتقدير الآية وفي اعتاق الرقاب ولأنه اعتاق للرقبة فجاز صرف الزكاة فيه كدفعه في في الكتابة والرواية الأخرى لا يجوز وهو قول إبراهيم والشافعي لأن الآية تقتضي صرف الزكاة إلي الرقاب كقوله (في سبيل الله) يريد الدفع إلى المجاهدين كذلك ههنا والعبد القن لا يدفع إليه شئ قال احمد في رواية أبي طالب قد كنت أقول يعتق من زكاته، ولكن اهابه اليوم ولأنه يجر الولاء وفي موضع آخر قيل له فما يعجبك من ذلك؟ قال: يعين من ثمنها فهو أسلم وقد روي نحو هذا عن النخعي وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة، لكن يعطي منها في رقبة ويعين مكاتبا، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه لأنه إذا أعتق من زكاته انتفع بولاء من أعتقه فكأنه صرف الزكاة إلي نفسه