بلفظ الاستفهام، ولأنه لو تأخر عن الايجاب بلفظ الطلب لم يصح فإذا تقدم كان أولى كصيغة الاستفهام ولأنه لو أتى بالصيغة المشروعة متقدمة فقال قبلت هذا النكاح فقال الولي زوجتك ابنتي لم يصح فلان لا يصح إذا أتى بغيرها أولى، وأما البيع فلا يشترط فيه صيغه الايجاب والقبل بل يصح بالمعاطاة. ولأنه لا يتعين فيه لفظ بل يصح بأي لفظ كان مما يؤدي المعنى ولا يلزم الخلع لأنه يصح تعليقه على الشروط (فصل) وإذا عقد النكاح هازلا أو تلجئة صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة) رواه الترمذي. وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نكح لاعبا أو طلاق لاعبا أو أعتق لاعبا جاز) قال عمر أربع جائزات إذا تكلم بهن الطلاق والنكاح والعتاق والنذر وقال علي أربع لا لعب فيهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر (فصل) إذا تراخى القبول عن الايجاب صح ماداما في المجلس ولم يتشاغلا عنه بغيره لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه وثبوت الخيار في عقود المعاوضات فإن تفرقا قبل القبول بطل الايجاب فإنه لا يوجد معناه فإن الاعراض قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون قبولا وكذلك أن تشاغلا عنه بما يقطعه لأنه معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله. وقد نقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى إليه قوم فقالوا له زوج فلانا قال قد زوجته على الف فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم، قال القاضي هذا محمول على أنه وكل من قبل العقد في المجلس. وقال أبو بكر مسألة أبي طالب فتوجه على قولين واختار انه لابد من القبول في المجلس وهو الصحيح إن شاء الله تعالى
(٤٣١)