يعتد بهن لأنهن لا يرثن منفردات فلا يعتد بهن كالاخوة من الام، وإن انفرد الاخوة من الأب مع الجد فحكمهم حكم الاخوة من الأبوين (فصل) وان ترك جد مولاه وعم مولاه فهو للجد وكذلك أن ترك جد أبي مولاه وبه يقول الثوري والأوزاعي وأهل العراق، وقال الشافعي هو للعم وبنيه وان سفلوا دون جد الأب وهو قياس قول مالك قال الشافعي ومن جعل الجد والأخ سواء فجد الأب والعم سواء وهو أولى من ابن العم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يرثه أولى الناس بالمعتق والجد أولى بالمعتق بدليل أنه أولى الناس بماله وولايته ويقدم في تزويجه والصلاة عليه وغير ذلك، والعجب أن الشافعي رحمة الله عليه نزل الجد أبا في ولاية المال وولاية الاجبار على النكاح ووافق غيره في وجوب الانفاق عليه وله وعتقه على ابن ابنه وعتق ابن ابنه عليه وانتفاء القصاص عنه بقتل ابن ابنه والحد بقذفه وغير ذلك من أحكام الأب ثم جعل أبعد العصبات أولى منه بالولاء (مسألة) قال (وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى فالولاء لابن معتقه لأن الولاء للكبر، ولو هلك الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشره) هذا قول أكثر أهل العلم قال الإمام أحمد روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود،
(٢٧٤)