ولنا انه عدل عن لفظ الانكاح والتزويج مع القدرة فلم يصح كلفظ الاحلال، فأما من لا يحسن العربية فيصح منه عقد النكاح بلسانه لأنه عاجز عما سواء فسقط عنه كالأخرس ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي، وليس على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ الانكاح بها، وقال أبو الخطاب عليه أن يتعلم لأن ما كانت العربية شرطا فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة كالتكبير ووجه الأول ان النكاح غير وأحب فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع بخلاف التكبير، فإن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسن العربية بها والآخر يأتي بلسانه، فإن كان أحدهما لا يحسن لسان الآخر احتاج أن يعلم أن اللفظة التي اتى بها صاحبه لفظة الانكاح أن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعا (فصل) فأما الأخرس فإن فهمت إشارته صح نكاحه بها لأنه معنى لا يستفاد إلا من جهة واحدة فصح بإشارته كبيعه وطلاقه ولعانه، وان لم تفهم إشارته لم يصح منه كما لم يصح غيره من التصرفات القولية، ولان النكاح عقد بين شخصين ولابد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه، ولو فهم ذلك صاحبه العاقد معه لم يصح حتى يفهم الشهود أيضا لأن الشهادة شرط ولا يصح على ما لا يفهم، قال أحمد لا يزوجه وليه يعني إذا كان بالغا لأن الخرس لا يوجب الحجر فهو كالصم (فصل) إذا تقدم القبول على الايجاب لم يصح رواية واحدة سواء كان بلفظ الماضي مثل أن يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك أو بلفظ الطلب كقوله زوجني ابنتك فيقول زوجتكها. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يصح فيهما جمعيا لأنه قد وجد الايجاب والقبول فيصح كما لو تقدم الايجاب ولنا أن القبول إنما يكون للايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح كما لو تقدم
(٤٣٠)