فينبغي أن يسقط حكم الإجابة أيضا لأنه قد أمر باستئمرارها فلا ينبغي له أن يكرهها على ما لا ترضاه، وإن أجابته ثم رجعت عن الإجابة وسخطته زال حكم الإجابة لأن لها الرجوع، وكذلك إذا رجع الولي المجبر عن الإجابة زال حكمها لأن له النظر في أمر موليته ما لم يقع العقد، وإن لم ترجع هي ولا وليها ولكن ترك الخاطب الخطبة أو أذن فيها جازت خطبتها لما روي في حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن له أو يترك. رواه البخاري (فصل) وخطبة الرجل على خطبة أخيه، في موضع النهي محرمة. قال احمد لا يحل لاحد أن يخطب في هذه الحال، وقال أبو جعفر العكبري هي مكروهة غير محرمة وهذا نهي تأديب لا تحريم ولنا ظاهر النهي فإن مقتضاه التحريم ولأنه نهي عن الاضرار بالآدمي المعصوم فكان على التحريم كالنهي عن أكل ماله وسفك دمه فإن فعل فنكاحه صحيح نص عليه احمد فقال لا يفرق بينهما وهو مذهب الشافعي، وروي عن مالك وداود انه لا يصح، وهو قياس قول أبي بكر لأنه قال في البيع على بيع أخيه هو باطل وهذا في معناه ووجهه أنه نكاح منهي عنه فكان باطلا كنكاح الشغار ولنا أن المحرم لم يفارق العقد فلم يؤثر فيه كما لو صرح بالخطبة في العدة (فصل) ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك لأن الحق لها وهو نائب عنها في النظر لها فلا يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه كما لو ساوم في بيع دارها ثم تبين
(٥٢٣)