المخالفين للأصول، وقال ابن عبد البر نبهان مجهول لا يعرف الا برواية الزهري عنه هذا الحديث، وحديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال احمد وأبو داود قال الأثرم قلت لأبي عبد الله كان حديث نبهان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال نعم: وان قدر التعارض فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الاخذ بحديث مفرد في إسناده مقال (مسألة) قال (وإذا زوج أمة وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده) أما الشرط فصحيح لأنه لا يخل بمقصود النكاح فإن الاستمتاع إنما يكون ليلا، وإذا كان الشرط صحيحا لم يمنع صحة العقد فيكونان صحيحين، وعلى الزوج النفقة في الليل لأنها سلمت إليه فيه وليس عليه نفقة النهار لأنها في مقابلة الاستمتاع وهو لا يتمكن من الاستمتاع بها في تلك الحال وإذا لم تجب نفقة النهار على لزوج وجبت على السيد لأنها في خدمته حينئذ ولأنها باقية على الأصل في وجوبها على السيد فتكون نفقتها بينهما نصفين وكذلك الكسوة، وقال بعض أصحاب الشافعي ليس على الزوج شئ من النفقة لأنها لا تجب إلا بالتمكين التام ولم يوجد فلم يجب منها شئ كالحرة إذا بذلت التسليم في بعض الزمان دون بعض
(٤٦٦)