(فصل) فإن شرطها بكرا فبانت ثيبا فعن أحمد كلام يحتمل أمرين (أحدهما) لاخيار له لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب فلا يرد منه، بمخالفة الشرط (والثاني) له الخيار لأنه شرط صفة مقصودة فبان خلافها فيثبت له الخيار كما لو شرط الحرية وعلى هذا لو شرطها ذات نسب فبانت دونه أو شرطها بيضاء فبانت سوداء أو شرطها طويلة فبانت قصيرة أو حسناء فبانت شوهاء خرج في ذلك كله وجهان ونحو هذا مذهب الشافعي وقال أبو ثور: القياس ان له الرد إن كان فيه اختلاف وإن كان اجماعا فالاجماع أولى من النظر قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا ثور على مقالته، وممن ألزم الزوج من هذه صفتها الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وروى الزهري أن رجلا تزوج امرأة فلم يجدها عذراء كانت الحيضة خرقت عذرتها فأرسلت إليه عائشة ان الحيضة تذهب العذرة يقينا. وعن الحسن والشعبي وإبراهيم في الرجل إذا لم يجد امرأته عذرا ليس عليه شئ العذرة تذهبها الوثبة وكثرة الحيض والتعيش والحمل الثقيل والله أعلم (فصل) وإذا تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة أو يظنها مسلمة فبانت كافرة أو تزوجت عبدا تظنه حرا فلهم الخيار كما لو شرط ذلك نص عليه أحمد في امرأة تزوجت عبدا تظنه حرا فلها الخيار، وقال الشافعي في الأمة لاخيار له وفي الكافرة له الخيار، وقال بعضهم فيهما جميعا قولان ولنا أن بعض الرق أعظم ضررا فإنه يؤثر في رق ولده ويمنع كمال استمتاعه فكان له الخيار كما لو كانت كافرة، (فصل) وان شرطها أمة فبانت حرة أو ذات نسب فبانت أشرف منه أو على صفة دنيئة فبانت خيرا من شرطه أو كافرة فبانت مسلمة فلا خيار له في ذلك لأنه زيادة، وقال أبو بكر له الخيار إذا بانت مسلمة لأنه قد يكون له غرض في عدم وجوب العبادات والأول أولى
(٤٢٢)