(مسألة) قال (وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام) في هذه المسألة فصول ثلاثة: (أحدها) ان الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام فمتى خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه أخذ المال كله ولا شئ لذوي الأرحام وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام. وقال الخبري لم يختلفوا أن الرد أولى منهم إلا ما روى عن سعيد بن المسيب وعمر ابن عبد العزيز انهما ورثا الخال مع البنت فيحتمل أنهما ورثاه لكونه عصبة أو مولى لئلا يخالف الاجماع وقول النبي صلى الله عليه وسلم (الخال وارث من لا وارث له) ومن مسائل هذا الفصل أبو أم وجدة المال للجدة بنت ابن وبنت بنت ابن ابن ابن وابن أخت عم وعمة ثلاثة بني إخوة مفترقين لا شئ لذي الرحم في جميع ذلك (الفصل الثاني) أن المولى المعتق وعصبانه أحق من ذوي الأرحام وهو قول عامة من ورثهم من الصحابة وغيرهم وقول من لا يرى توريثهم أيضا. وروي عن ابن مسعود تقديمهم على المولى، وبه قال ابنه أبو عبيدة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة والأسود وعبيدة ومسروق وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وميمون ومهران والأول أصح لقوله
(٩٢)