فيصرف إليه بالدليل، ولا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى لقوله تعالى (اخوة) وهذا يقع على الجميع بدليل قوله (فإن كانوا اخوة رجالا ونساء) ففسرهم بالرجال والنساء (الحال الثالث) إذا كان زوج وأبوان أو امرأة وأبوان فللام ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وهذه يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى (مسألة) قال (وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن الا السدس فإن كن بنات كان له ما فضل) يعني والله أعلم كان له ما فضل بعد أن يفرض له السدس فيكون له ثلاثة أحوال: (حال) يرث فيها بالفرض وهي مع الابن أو ابن الابن وان سفل فليس له الا السدس والباقي للابن ومن معه لا نعلم في هذا خلافا وذلك لقول الله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) (الحال الثانية) يرث فيها بالتعصيب المجرد وهي مع غير الولد فيأخذ المال ان انفرد، وإن كان معه ذو فرض غير الولد كزوج أو أم أو جدة فلذي الفرض فرضه وباقي المال له لقول الله تعالى (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب ثم قال (فإن كان له اخوة فلأمه السدس فجعل للام مع
(١٧)