حنيفة لأنها صغيرة فجاز اجبارها كالبكر، والغلام يحقق ذلك أنها لا تزيد بالثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورية ثم الغلام يجبر إذا كان صغيرا فكذا هذه والاخبار محمولة على الكبيرة فإنه جعلها أحق بنفسها من وليها والصغيرة لا حق لها.
ويتخرج وجه ثالث وهو أن ابنة تسع سنين يزوجها وليها باذنها ومن دون ذلك على ما ذكرنا من الخلاف لما ذكرنا في البكر والله أعلم (مسألة) قال (واذن الثيب الكلام واذن البكر الصمات) أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن اذنها الكلام للخبر ولان اللسان هو المعبر عما في القلب وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الاذن غير أشياء يسيرة أقيم فيها الصمت مقامه لعارض فأما البكر فاذنها صماتها في قول عامة أهل العلم منهم شريح والشعبي وإسحاق والنخعي والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وأبو حنيفة ولا فرق بين كون الولي أبا أو غيره وقال أصحاب الشافعي في صمتها في حق غير الأب وجهان (أحدهما) لا يكون اذنا لأن الصمات عدم الإذن فلا يكون اذنا ولأنه محتمل الرضى والحياء وغيرهما فلا يكون اذنا كما في حق الثيب وانا اكتفي به في حق الأب لأن رضاءها غير معتبر وهذا شذوذ عن أهل العلم وترك للسنة الصحيحة الصريحة يصان الشافعي عن اضافته إليه، وجعله مذهبا له مع كونه من اتباع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرج منصف على هذا القول وقد