الام وان كانوا محجوبين بالأب. وأما الأخ من الأبوين فهو أقوى تعصيبا من الأخ من الأب فلا يرث معه شيئا كما لو انفردا عن الجد فيأخذ ميراثه كما لو اجتمع ابن وابن ابن حجبه وأخذ ميراثه، فإن قيل: فالجد يحجب ولد الام ولا يأخذ ميراثه والاخوة يحجبون الام وان لم يأخذوا ميراثها. قلنا الجد وولد الام يختلف سبب استحقاقهما للميراث وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب وههنا سبب استحقاق الاخوة الميراث الاخوة والعصوبة فأيهما قوي حجب الآخر وأخذ ميراثه، وقد مثلت هذه المسألة بمسألة في الوصايا وهي إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولآخر بتمام الثلث على المائة وكان ثلث المال مائتين فإن الموصى له بالمائة يزاحم صاحب الثلث بصاحب التمام فيقاسمه الثلث نصفين ثم يختص صاحب المائة بها ولا يحصل لصحاب التمام شئ (فصل) أخ لأبوين وأختان لأب وجد: للجد الثلث والباقي للأخ وفي قول علي وابن مسعود المال بينه وبين الجد نصفين. أخ وأخت من أبوين وأخت من أب وجد فللجد الثلث والباقي بين ولد الأبوين على ثلاثة وتصح من تسعة، وفي قول علي وابن مسعود المال بين ولد الأبوين والجد على خمسة: أخ لأبوين وأخت لأب وجد المال بينهم على خمسة: للجد سهمان والباقي للأخ، وعندهما المال بينهما نصفين (فصل) أخوان لأبوين وأخ لأب وجد، للجد الثلث والباقي للأخوين للأبوين عند الجميع،
(٧٢)