والأخ للأب على ثلاثة أسهم، ثم رجع الأخ للأب والام على ما في يد أخيه لأبيه فاخذه) قد ذكرنا أن الجد يقاسم الاخوة كأخ ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث وأن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ثم يأخذون ما حصل لهم وانه متى كان اثنان من الاخوة وجد استوى الثلث والمقاسمة ففي هذه المسألة قد استوى الثلث والمقاسمة ولذلك اقتسما على ثلاثة لكل واحد سهم ثم أخذ الأخ للأبوين ما حصل لأخيه من أبيه، وان شئت فرضت للجد الثلث والباقي لولد الأبوين وان زاد عدد الاخوة على اثنين أو من يعدلهما من الأخوات فافرض للجد الثلث والباقي لولد الأبوين. هذا مذهب زيد وأما علي وابن مسعود فإنهما يقاسمان به ولد الأبوين ويسقطان ولد الأب ولا يعتدان به لأنه محجوب بولد الأبوين فلا يعتد به كولد الام وقسما هذه المسألة بين الجد والأخ من الأبوين نصفين وأسقطا الأخ من الأب ولنا أن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم ولان ولد الأب يحجبونه إذا انفردوا فيحجبونه مع غيرهم كالأم، ويفارق ولد الام لأن الجد يحجبهم فلا ينبغي أن يحجبوه بخلاف ولد الأب فإن الجد لا يحجبهم فجاز أن يحجبوه إذا حجبهم غيره كما يحجبون
(٧١)