كدية غير الجنين، وأما توريثه فمن شروطه كونه حيا حين موت موروثه ولا يتحقق ذلك فلا نورثه مع الشك في حياته.
(فصل) ودية المقتول مورثة عنه كسائر أمواله إلا أنه اختلف فيه عن علي فروي عنه مثل قول الجماعة وعنه لا يرثها إلا عصباته الذين يعقلون عنه وكان عمر يذهب إلى هذا ثم رجع عنه لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم توريث المرأة من دية زوجها قال سعيد حدثنا سفيان حدثنا الزهري سمع سعيد بن المسيب يقول كان عمر بن الخطا ب رضي الله عنه يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فقال له الضحاك الكلابي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها اشيم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وروى الإمام أحمد باسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، وباسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المرأة ترث من مال زوجها وعقله ويرث هو من مالها وعقلها ما لم يقتل واحد منهما صاحبه) إلا أن في اسناده رجلا مجهولا وقال إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الدية على الميراث والعقل على العصبة) وقال أبو ثور هي على الميراث ولا تقضى منها ديونه ولا تنفذ منها وصاياه