ما حجبوها عنه بل يتوفر ذلك على الأب كذا ههنا: ثلاث جدات متحاذيات وأب السدس بينهن على القول الأول ولام الام على القول الثاني وعلى الثالث لام الام ثلث السدس والباقي للأب وإن كان مع المتحاذيات جدات لم يحجب الا أمه (1) أ ب وأم أب وأم أم أم على قول الخرقي السدس لام الأب ومن حجب الجدة بابنها أسقط أم الأب، ثم اختلف القائلون بذلك فقيل السدس كله لام أم الام لأن التي تحجبها أو تزاحمها قد سقط حكمها فصارت كالمعدومة وقيل بل لها نصف السدس على قول زيد لأنه يورث البعدى من جهة الام مع القربى من جهة الأب فكان لها نصف السدس وقيل لا شئ لها لأنها انحجبت بأم الأب ثم انحجبت أم الأب بالأب فصار المال كله للأب (مسألة) قال (والجدات المتحاذيات أن تكون أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وان كثرن فعلى ذلك) يعني بالمتحاذيات المتساويات في الدرجة بحيث لا تكون واحدة أعلى من الأخرى، ولا أنزل منها لأن الجدات إنما يرثن كلهن إذا كن في درجة واحدة ومتى كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن، فإذا قيل ترك جدتين وارثتين على أقرب المنازل فهما أم أمه وأم أبيه وان قيل تر ك ثلاثا فهن كما قال الخرقي أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، واحدة من قبل الام واثنتان من قبل الأب وهما أم أمه وأم أبيه كما جاء الحديث، وفي درجتهن أخرى من قبل الام غير وارثة وهي أم أبي الام ولا يرث
(٦٠)