يطأ ولا ينزل وقد ينزل من غير وط فإن ضعف الذكر لا يمنع سلامة الظهر ونزول الماء وقد يعجز السليم القادر عن الوطئ في بعض الأحوال، وليس كل من عجز عن الوطئ في حال من الأحوال أو وقت من الأوقات يكون عنينا، ولذلك جعلنا مدته سنة، وتزوجه بامرأة ثانية لا يصح لذلك أيضا ولأنه قد يعن عن امرأة دون أخرى، ولان نكاح الثانية إن كان مؤقتا أو غير لازم فهو نكاح باطل والوطئ فيه حرام وإن كان صحيحا لازما ففيه إضرار بالثانية ولا ينبغي أن يقبل قولها لأنها تريد بذلك تخليص نفسها فهي متهمة فيه وليست بأحق أن يقبل قولها من الأولى، ولان الرجل لو أقر بالعجز عن الوطئ في يوم أو شهر لم تثبت عنته بذلك، وأكثر ما في الذي ذكروه ان يثبت عجزه عن الوطئ في اليوم الذي اختبروه فيه فإذا لم تثبت عنته باقراره بعجزه فلان لا تثبت بدعوى غيره ذلك عليه أولى (مسألة) قال (وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد وكذلك لو سبق فقال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا) والخنثى هو الذي في قبله فرجان: ذكر رجل وفرج امرأة لا يخلو من أن يكون ذكرا أو أنثى، قال الله تعالى (وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى) وقال تعالى (وبث منهما رجالا كثيرا ونساء)
(٦١٩)