وجملته ان ولي المرأة التي يحل له نكاحها وهو ابن العم أو المولى أو الحاكم أو السلطان إذا أذنت له أن يتزوجها فله ذلك. وهل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه؟ فيه روايتان [إحداهما] له ذلك وهو قول الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك والثوري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر لما روى البخاري قال: قال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم ابنة فارط أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك ولأنه يملك الايجاب والقبول فجاز ان يتولاهما كما لو زوج أمته عبده الصغير ولأنه عقد وجد فيه الايجاب من ولي ثابت الولاية والقبول من زوج هو أهل للقبول فصح كما لو وجدا من رجلين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. فإن قيل قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح:
زوج وولي وشاهدان) قلنا هذا لا نعلم صحته وان صح فهو مخصوص بمن زوج أمته عبده الصغير فيخص منه محل النزاع أيضا، وهل يفتقر إلى ذكر الايجاب والقبول أم يكتفى بمجرد الايجاب؟ فيه وجهان (أحدهما) يحتاج أن يقول زوجت نفسي فلانة وقبلت هذا النكاح لأن ما يفتقر إلى الايجاب يفتقر إلى القبول كسائر العقود (والثاني) يكفيه أن يقول زوجت نفسي فلانة أو تزوجت فلانة وهو قول مالك وأبي حنيفة لحديث عبد الرحمن بن عوف ولان ايجابه يتضمن القبول فأشبه إذا تقدم الاستدعاء ولهذا قلنا إذا قال لامته قد أعتقتك وجعلت عنقك صداقك ينعقد النكاح بمجرد هذا القول [والرواية الثانية] لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولكن يوكل رجلا يزوجه إياها باذنها. قال أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور لا يزوج نفسه حتى يولي رجلا على حديث المغيرة بن شعبة وهو ما روى أبو داود باسناده عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا زوجه امرأة المغيرة أولى بها منه ولأنه عقد