الصحة أنت طالق ان لم أتزوج عليك فكذلك، نص عليه أحمد وهو قول الحسن، ولو قذف المريض امرأته ثم لاعنها في مرضه فبانت منه ثم مات في مرضه ورثته وان ماتت لم يرثها، وان قذفها في صحته ولاعنها في مرضه ومات فيه لم ترثه نص عليه أحمد وهو قول الشافعي واللؤلؤي، وذكر القاضي رواية أخرى انها ترث وهو قول أبي يوسف وان آلى منها في مرضه ثم صح ثم نكس في مرضه فبانت بالايلاء لم ترثه (فصل) وإذا استكره الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها من وطئ أو غيره في مرض أبيه فمات أبوه من مرضه ذلك ورثته ولم يرثها ان ماتت، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، فإن طاوعته على ذلك لم ترث لأنها مشاركة فيما ينفسخ به نكاحها فأشبه ما لو خالعته وسواء كان للميت بنون سوى هذا الابن أو لم يكن، فإذا انتفت التهمة عنه بأن يكون غير وارث كالكافر والقاتل والرقيق أو كان ابنا من الرضاعة أو ابن ابن محجوب بابن للميت أو بأبوين أو ابنين أو كان للميت امرأة أخرى تحوز ميراث الزوجات لم ترث لانتفاء التهمة ولو صار ابن الابن وارثا بعد ذلك لم يرث لانتفاء التهمة حال الوطئ، ولو كان حال الوطئ وارثا فعاد محجوبا عن الميراث لورثت لوجود التهمة حين الوطئ، ولو كان للمريض امرأتان فاستكره ابنه إحداهما لم ترثه لانتفاء التهمة عنه لكون ميراثها لا يرجع إليه، ولو استكره الثانية بعدها لورثت الثالثة لأنه متهم في حقها، ولو استكرههما معا دفعة واحدة ورثتا جميعا، وهذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه، فأما
(٢٢٥)