بتعليق طلاقها ففعلت ما علق عليه ورثته لأنها معذورة فيه، ولو سألته طلقة فطلقها ثلاثا ورثته لأنه أبانها بما لم تطلبه منه، وإن علق طلاقها على فعل لابد لها منه كالصلاة مكتوبة وصيام واجب في وقت ففعلته فحكمه حكم طلاقها ابتداء في قولهم جميعا، وكذلك إن علقه على كلامها لأبويها أو لأحدهما، وإن قال في مرضه أنت طالق إن قدم زيد ونحوه مما ليس من فعلها ولا فعله فوجد الشرط فطلقت به ورثته (فصل) فإن علق طلاقها في الصحة على شرط وجد في المرض كقدوم زيد ومجئ غد وصلاتها الفرض بانت ولم ترث لأن اليمين كانت في الصحة وذكر القاضي رواية أخرى انها ترث وهو قول مالك لأن الطلاق وقع في المرض والأول أصح وإن علقه على فعل نفسه ففعله في المرض ورثته لأنه أوقع الطلاق بها في المرض فأشبه ما لو كان التعليق في المرض. ولو قال في الصحة أنت طالق ان لم أضرب غلامي فلم يضربه حتى مات ورثته وان ماتت لم يرثها. وان مات الغلام والزوج مريض طلقت وكان كتعليقه على مجئ زيد أيضا، وكذلك أن قال إن لم أوفك مهرك فأنت طالق، وان ادعى الزوج انه وفاها مهرها فأنكرته صدق الزوج في توريثه منها لأن لأصل بقاء النكاح ولم تصدق في براءته منه لأن الأصل بقاؤه في ذمته، ولو قال لها في
(٢٢٤)