ثم أسلما قبل الدخول وهكذا لحكم فيما زاد على الأربع إذا أسلموا جميعا قبل الدخول فاختار أربعا وانفسخ نكاح البواقي فلا مهر لهن لما ذكرنا والله أعلم (مسألة) قال (وان كانتا أما وبنتا فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الام وإن كان دخل بالام فسد نكاحهما) الكلام في هذه المسألة في فصلين (أحدهما) إذا كان اسلامهم جميعا قبل الدخول فإنه يفسد نكاح الام ويثبت نكاح البنت وهذا أحد قولي الشافعي واختيار المزني، وقال في الآخر يختار أيهما شاء لأن عقد الشرك إنما بثبت له حكم الصحة إذا انضم إليه الاختيار، فإذا اختار الام فكأنه لم يعقد على البنت.
ولنا قول الله تعالى (وأمهات نسائكم) وهذه أم زوجته فتدخل في عموم الآية، لأنها أم زوجته فتحرم عليه كما لو طلق ابنتها في حال شركه، لأنه لو تزوج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم فإذا لم يطلقها وتمسك بنكاحها أولى، وقولهم إنما يصح العقد بانضمام الاختيار إليه غير صحيح فإن أنكحة الكفار صحيحة ثبت لها أحكام الصحة وكذلك لو انفردت كان نكاحها صحيحا لازما من غير اختيار ولهذا فوض إليه الاختيار ههنا ولا يصح أن يختار من ليس نكاحها صحيحا وإنما اختصت الام بفساد نكاحها لأنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها على التأييد فلم يمكن اختيارها والبنت لا تحرم قبل الدخول بائها فتعين النكاح فيها بخلاف الأختين