(مسألة) قال (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها) إنما قيد المرأة بالحرة ههنا لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها وإنما وليها سيدها بغير خلاف علمناه، وأما المرأة الحرة فأولى الناس بتزويجها أبوها ولا ولاية لاحد معه وبهذا قال الشافعي وهو المشهور عن أبي حنيفة، وقال مالك والعنبري وأبو يوسف وإسحاق وابن المنذر الابن أولى وهو رواية عن أبي حنيفة لأنه أولى منه بالميراث وأقوي تعصيا ولهذا يرث بولاء أبيه دون جده ولنا أن الولد موهوب لأبيه قال الله تعالى (ووهبنا له يحيى) وقال زكريا (رب هب لي من لدنك ذرية طيبة) وقال (فهب لي من لدنك وليا) وقال إبراهيم (الحمد الله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق) وقال صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) واثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس ولان الأب أكمل نظرا وأشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية كتقديمه على الجد ولان الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه فيليه في سائر ما ثبتت الولاية عليه فيه بخلاف ولاية الابن ولذلك اختص بولاية المال وجاز له أن يشتري لها من ماله وله من مالها إذا كانت صغيرة بخلاف غيره، ولان الولاية احتكام واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس، وفارق الميراث فإنه لا يعتبر له النظر ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث بخلاف ما نحن فيه (مسألة) قال (تم أبوه وان علا) يعنى أن الجد أب الأب وإن علت درجته فهو أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء وهو قول الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى أن الابن مقدم على الجد وهو قول مالك ومن وافقه لما تقدم
(٣٤٦)