جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا اذن لها فيعتبر وقالت عائشة (رض) تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع. متفق عليه ومعلوم انها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر اذنها وروى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له فقال ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي وزوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وأما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان إحداهما) له اجبارها على النكاح وتزويجها بغير اذنها كالصغيرة وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق.
(والثانية) ليس له ذلك واختارها أبو بكر وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) فقالوا يا رسول الله فكيف اذنها؟ قال (أن تسكت) متفق عليه وروي أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها جائزة التصرف في مالها فلم يجز اجبارها كالثيب والرجل ووجه الرواية الأولى ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن واذنها صماتها. رواه مسلم وأبو داود فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق