(مسألة) قال (وان كانت ثيبا وادعى انه يصل إليها أخلي معها في بيت وقيل له أخرج ماءك على شئ فإن ادعت انه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها ، وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى ان القول قوله مع يمينه) اختلفت الرواية عن أبي عبد الله رحمه الله في هذه المسألة فحكى الخرقي فيها روايتين (إحداهما) انه يخلى معها ويقال أخرج ماءك على شئ فإن أخرجه فالقول قوله لأن العنين يضعف على الانزال فإذا أنزل تبينا صدقه فنحكم به وهذا مذهب عطاء، فإن ادعت انه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني لأنه شبيه ببياض البيض وذاك إذا وضع على النار تجمع ويبس وهذا يذوب فيتميز بذلك أحدهما من الآخر فيختبر به، وعلى هذا متى عجز عن إخراج مائه فالقول قول المرأة لأن الظاهر معها (والرواية الثانية) القول قول الرجل مع يمينه وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب
(٦١٦)