فمتى رده بطل لأن من وقف الحكم على اجازته بطل برده كالمرأة إذا زوجت بغير اذنها وفيه وجه آخر انه إذا كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولي بإجازته فإن لم يفعل أجازه الحاكم لأنه لما امتنع من الإجازة صار عاضلا فانتقلت الولاية عنه إلى الحاكم كما في ابتداء العقد، ومتى حصلت الإصابة قبل الإجازة ثم أجيز فالمهر واحد اما المسمى واما مهر المثل ان لم يكن مسمى لأن الإجازة مستندة إلى حالة العقد فيثبت الحل والملك من حين العقد كما ذكرنا في البيع، ولذلك لم يجب الحد، ومتى تزوجت الأمة بغير اذن سيدها ثم خرجت من ملكه قبل الإجازة إلى من تحل له انفسخ النكاح لأنه قد طرأت استباحة صحيحة على موقوفة فأبطلتها ولأنها أقوى فأزالت الأضعف كما لو طرأ ملك يمينه على ملك نكاحه، وان خرجت إلى من لا تحل له كالمرأة أو اثنين فكذلك أيضا لأن العقد إذا وقف على إجازة شخص لم يجز بإجازة غيره كما لو باع أمة غيره ثم باعها المالك فأجاز المشتري الثاني بيع الأجنبي وفيه وجه آخر انه يجوز بإجازة المالك الثاني لأنه يملك ابتداء العقد فملك اجازته كالأول.
ولا فرق بين أن يخرج ببيع أو إرث أو هبة أو غيره فأما ان أعتقها السيد احتمل أن يجوز النكاح لأنه إنما وقف لحق المولي فإذا أعتق سقط حقه فصح العقد، واحتمل أن لا يجوز لأن إبطال حق المولى ليس بإجازة ولان حق المولى ان بطل من الملك فلم يبطل من ولاية التزويج فإنه يليها بالولاء (فصل) وإذا زوجت التي يعتبر اذنها بغير إذنها وقلنا يقف على اجازتها فإجازتها بالنطق أو ما يدل على الرضى من التمكين من الوطئ أو المطالبة بالمهر والنفقة، ولا فرق في ذلك بن البكر والثيب لأن أدلة الرضى تقوم مقام النطق به ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة (ان وطئك زوجك فلا خيار لك) جعل