كان اعطاؤه لذلك اعتبرت الحاجة فيه، وفارق ذوي القربى فإنهم استحقوا لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرمة لهم، والغني والفقير في القرب سواء فاستويا في الاستحقاق ولم أعلم هذا نصا عن أحمد وعموم الآية يقتضي تعميمهم. وقال بعض أصحاب الشافعي له قال آخر انه للغني والفقير لعموم النص في كل يتيم وقياسا له على سهم ذي القربى، ولأنه لو خص به الفقير لكان داخلا في جملة المساكين الذين هم أصحاب السهم الرابع فكان يتغنى عن ذكرهم وتسميتهم قال أصحابنا ويفرق على الأيتام في جميع الأقطار ولا يخص به أهل ذلك المغزى والقول فيه كالقول في سهم ذي القربى وقد تقدم القول فيه (مسألة) قال (والخمس الرابع للمساكين) وهم أهل الحاجة ويدخل فيهم الفقراء، والفقراء والمساكين صنفان في الزكاة وصنف واحد ههنا وفي سائر الأحكام وإنما يقع التمييز بينهما إذا جمع بينهما بلفظين ولم يرد ذلك الا في الزكاة، وسنذكرهم في أصنافها، قال أصحابنا: ويعم بها جميعهم في جميع البلاد كقولهم في سهم ذي القربى واليتامى وقد تقدم قولنا في ذلك (مسألة) قال (والخمس الخامس لابن السبيل) وسنذكره أيضا في أصناف الصدقة ويعطى كل واحد منهم قدر ما يوصله إلى بلده لأن دفعنا إليه لاحل الحاجة فأعطي بقدرها، فإن اجتمع في واحد أسباب كالمسكين إذا كان يتيما وابن سبيل استحق بكل واحد منهما لأنها أسباب لأحكام فوجب أن نثبت أحكامها كما لو انفردت فإن أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره شيئا (مسألة) قال (وأربعة أخماس الفئ لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم فيه سواء الا العبيد) لا نعلم خلافا بين أهل العلم اليوم في أن العبد لا حق لهم في الفئ وظاهر كلام أحمد والخرقي ان سائر الناس
(٣٠٧)